للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إسحاق بن راهويه: كما قال، وعلى الإمام أن يؤدبه كما فعل عمر ابن عبد العزيز (١).

قال عبد الله: "وعقد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء ألَّا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين،. ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله يراه مقبلًا إنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك فليس في هذا وشبهه يمين" (٢).


= عبد الله المزني عن أبي رافع قال: قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال: فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت، أم من حديد أم من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي منهما قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٧٦٦.
(٢) الأيمان ثلاثة أقسام: الأول: المنعقدة. الثاني: لغو اليمين. الثالث: يمين الغموس. فهنا ذكر ابن عبد لحكم النوع الأول والثاني، ولم يذكر الثالث وهو اليمين الغموس. فجمع الإمام مالك الأقسام الثلاثة في الموطأ ٣/ ٤٧٧ بقوله: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك، فهو اللغو، وعقد اليمين اليمين المنعقدة أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو =

<<  <   >  >>