(١) أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٤٧٧، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. وأخرجه البخاري ٤٣٣٧ من حديث عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله. (٢) المبسوط للشيباني ٣/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ٤. (٣) المنتقى ٣/ ٩٦. (٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٧٨. (٥) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٩٣ و ١٤/ ٣٧٤: وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث، واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول، ثم قال: وأجمعوا أن =