للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: لغو اليمين لا والله وبلي والله (١) وكلما لم يعقد عليه الضمير (٢).

قال عبد الله: "وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألَّا يفعله مرارًا، ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين" (٣).

قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين فعليه لكل يمين كفارة (٤).

قال عبد الله: "والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ فإن سكت فلا شيء عليه" (٥).


= هذا، فهذا الذي يُكَفِّر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة، فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدًا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالًا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، قال ابن عبد البر: هذه اليمين الغموس وهي لا تصح إلا في الماضي أيضا، وقد اختلف العلماء في كفارتها فأكثر أهل العلم لا يرون في اليمين الغموس كفارة، وممن قال ذلك مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل قالوا هو أعظم من أن يكون فيه كفارة. الاستذكار ٥/ ١٩١.
(١) أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٤٧٧، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. وأخرجه البخاري ٤٣٣٧ من حديث عائشة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله.
(٢) المبسوط للشيباني ٣/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ٤.
(٣) المنتقى ٣/ ٩٦.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٧٨.
(٥) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٩٣ و ١٤/ ٣٧٤: وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث، واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول، ثم قال: وأجمعوا أن =

<<  <   >  >>