للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كل شيء إلا في العتاق والطلاق، فإذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله لم أُفْتِ فيه بشيء (١).

قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز في الطلاق والعتق (٢).

قال عبد الله: "ومن استثنى فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ومن حلف بالله، ثم حنث أن يفعل فهو بالخيار في كفارة ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطاء من الشبع، يقسم ذلك بينهم قمح يكون كفافًا لهم غداء أو عشاء، وذلك بالمدينة مدًّا بمد النبي ، وبالأمصار وسطًا من شبعهم، ولا يطعم في ذلك إلا مؤمن حر" (٣).

قال أبو حنيفة في كفارة اليمين: مدين مدين لكل نفس بمد النبي (٤).

قال الشافعي: يطعم مدًّا مدًّا بالمدينة والأمصار، ولا يزيد على ذلك (٥).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول الشافعي (٦).


= الاستثناء جائز في اليمين بالله واختلفوا في غيرها؛ كالطلاق والعتق، فقال مالك: لا يجوز فيه الاستثناء. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٨٣.
(١) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ١٧٦٥.
(٢) مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ١٧٦٥. وتمام كلامه: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلًا، لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٩٥١.
(٣) المدونة ١/ ٥٨٤، الاستذكار ٥/ ٢٠٠، التاج والإكليل ٣/ ٢٧٢.
(٤) المبسوط ٨/ ٢٦٦.
(٥) الأم ٧/ ٦٤، الحاوي ١٥/ ٢٩٩.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٤٠، ورقم ٣٢٨٠.

<<  <   >  >>