للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الأوزاعي: في الطعام يطعم مدة واحدة فقط (١).

قال عبد الله: "وإن شاء كسى المساكين العشرة ثوبًا ثوبًا إن كانوا رجالًا، وإن كانو نساء فدرع وخمار لكل امرأة منهن (٢)، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك، ولا عتاقة، ولا كتابة، ولا تدبير، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار أي ذلك شاء أن يفعل فعل، فإن لم يقو على شيء من ذلك فليصم ثلاثة أيام، وليتابعها فإن فرقها أجزت عنه" (٣).

وقال الشافعي: يكسو النساء ثوبًا فقط (٤).

قال أبو حنيفة في الصيام: يتابعها، ولا يفرقها (٥).

قال الشافعي: يجوز عتق المدبر في الكفارة (٦).

قال الأوزاعي: في الصيام أحب إليَّ أن يكون متتابعًا (٧).

وقال أحمد وإسحاق مثل قول الأوزاعي: يصومها متتابعًا (٨) في قراءة


(١) المغني ٨/ ٥٩٩.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٧٩، من قول مالك.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٧٩، المنتقى ٣/ ٩٧.
(٤) الأم ٧/ ٦٥، التنبيه ١/ ١٩٩، قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ٧٧.
(٦) فتح الباري ١١/ ٦٠٠.
(٧) الاستذكار ٣/ ٣٤٦، قال ابن عبد البر: فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان.
(٨) مسائل أحمد وإسحاق برقم ١٧٥٣.

<<  <   >  >>