للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُبي وابن مسعود (١).

قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (٢).

قال أبو حنيفة (٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (٤).

وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (٥).

قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (٧).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (٨).

قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (٩).

قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي


(١) أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما بسند صحيح. انظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٠٣.
(٢) المعونة ١/ ٤٢٦، الاستذكار ٥/ ١٩٦، المنتقى ٣/ ٩٥.
(٣) المبسوط ٨/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٥/ ٩٢.
(٤) لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم ٤٣٦٢.
(٥) الأم ٧/ ٦٣.
(٦) أي: حرَّم على نفسه.
(٧) المدونة ٢/ ٢٨٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٥١.
(٨) الجوهرة النيرة ٥/ ٣٢٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٥٨.
(٩) الحاوي ١٠/ ١٨٥، المجموع ١٧/ ١١٦.

<<  <   >  >>