للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجزأه من ذلك الثلث" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه، فاحتج في ذلك إن كان مال تجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق والماشية فعليه أن يتصدق به كله، وما كان من ذلك مما لا زكاة فيه مثل الرقيق والدور والخيل فلا شيء عليه فيه (٢).

قال الشافعي (٣) وأحمد بن حنبل وإسحاق (٤): عليه كفارة يمين.

قال عبد الله: "ومن قال: أنحر ولدي في مقام إبراهيم، ثم حنث فعليه هدي" (٥).


(١) الموطأ ٢/ ٤٨١، التمهيد ٢٠/ ٨٦.
(٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٤، البحر الرائق ٧/ ٤٨، عمدة القارئ ٣٤/ ٤٠.
(٣) الأم ٢/ ٢٥٤، الحاوي ١٠/ ٤٣٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٧٧.
(٥) المدونة ١/ ٥٧٦، الاستذكار ٥/ ١٨٦، الذخيرة ٤/ ٨٨، إرشاد السالك ص ١٩٥. لكن هناك قول آخر لمالك يمنع ذلك على الصحيح، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٦٤: .. من نذر أن ينحر ابنه أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق، ولا معنى لإيجاب كفارة يمين على من نذر ذلك ولا للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور؛ لأن الظهار ليس بنذر، والمنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن النبي قولا وعملًا، فأما العمل فهو ما في حديث ابن عباس قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أخرجه البخاري ٦٣٢٦. ولم يأمره بكفارة، وأما القول فحديث عائشة عن النبي أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه". أخرجه البخاري ٦٣١٨.

<<  <   >  >>