(٢) المدونة ١/ ٤٦٥، البيان والتحصيل ١٨/ ٥٥٧، الاستذكار ٥/ ١٧٢، الكافي ١/ ٤٥٦. (٣) المبسوط ٩/ ٥٥، الجوهرة النيرة ٢/ ١٩٥، البحر الرائق ٤/ ٣٨٦، الفتاوى الهندية ٢/ ١٢٠. (٤) أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح ولفظه: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة عن ذلك النبي ﷺ، فقال: "مرها فلتركب". فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله، فقال: "مرها فلتركب، فإن الله ﷿ عن تعذيب أختك نفسها لغني". (٥) أخرجه أبو داود ٣٣١٣ بسند صحيح: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة .... فقال النبي ﷺ: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". (٦) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٤٠ - ٦٤١.