للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: لا شيء عليه (١).

قال عبد الله: "ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله نذرًا أو لم يقل نذرًا فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب، ثم عاد فمشي من حيث عجز أن يستطيع المشي وأهدي، فإن كان لا يقدر على ذلك من كبر أو ضعف فليركب إذا عجز، وليس عليه عودة وليهد هديًا" (٢).

قال أبو حنيفة: في المشي بالخيار إن شاء مشى، ولا هدي عليه وإن شاء ركب وعليه أن يذبح شاة (٣)، وهو قول عقبة بن عامر الجهني (٤).

وقال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذر من النذور؛ لأن النبي قال: "لا وفاء لنذر في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم" (٥) فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضًا فعليه المشي (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من قال: أمشي إلى بيت الله فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج فليمش المناسك كلها حتى يقضي ما شاء،


(١) الأم ٢/ ٢٥٥ و ٧/ ٦٨.
(٢) المدونة ١/ ٤٦٥، البيان والتحصيل ١٨/ ٥٥٧، الاستذكار ٥/ ١٧٢، الكافي ١/ ٤٥٦.
(٣) المبسوط ٩/ ٥٥، الجوهرة النيرة ٢/ ١٩٥، البحر الرائق ٤/ ٣٨٦، الفتاوى الهندية ٢/ ١٢٠.
(٤) أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح ولفظه: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة عن ذلك النبي ، فقال: "مرها فلتركب". فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله، فقال: "مرها فلتركب، فإن الله ﷿ عن تعذيب أختك نفسها لغني".
(٥) أخرجه أبو داود ٣٣١٣ بسند صحيح: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة .... فقال النبي : "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
(٦) موسوعة فقه الأوزاعي ١/ ٦٤٠ - ٦٤١.

<<  <   >  >>