للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه" (١).

قال أحمد بن حنبل: في المشي إذا قال: عليَّ المشي ولم يذكر حجًّا، ولا عمرة فإنه لا يكون المشي إلا في حج وعمرة، فإذا أراد اليمين فكفارة اليمين، وإن أراد التقرب إلى الله فليوف بنذره (٢).

وقال إسحاق مثل ذلك (٣).

قال عبد الله: "وليس يجزئ في المشي إلى بيت الله إلا الوفاء به" (٤).

قال الشافعي: إن كان يمينه في شيء فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش (٥).

قال عبد الله: "ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله حافيًا فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو في ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة فيخرج من مشيه وحجه، ولا يعمل المطي (٦) إلا إلى ثلاثة مساجد (٧)


(١) المدونة ١/ ٤٧٢، التفريع ١/ ٣٧٨.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٦٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ١٧٦٠.
(٤) الموطأ ٢/ ٤٧٤، التمهيد ٩/ ٣٠، البيان والتحصيل ٣/ ١٩٢، المنتقى ٣/ ٨٦، الذخيرة ٤/ ٧٤.
(٥) الحاوي ١٥/ ٤٦٣.
(٦) المطي: جمع مطية وهي الدابة التي يركب مطاها أي ظهرها، أو هي التي تمط في سيرها أي تمدُّ.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٣٣ مرفوعًا، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى". أخرجه البخاري ١١٣٢، ومسلم ١٣٩٧.

<<  <   >  >>