(٢) التلقين ١/ ٩٣. (٣) وفي قتل الشيخ الفاني عند الشافعي قولان: أحدهما: يجوز قتلهم: لأنهم من جنس مباح القتل، ولأنهم كان رأيهم وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكف عن القتال، وقد كفوا أنفسهم عنه، انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٠، التنبيه ١/ ٢٣٧، المجموع ١٩/ ٤٠٤، ثم قال الماوردي ١٤/ ١٩٢: قال الشافعي: "في كتاب حكم أهل الكتاب: وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعًا لأبي بكر الصديق ﷺ، وقال في كتاب السير: ويقتل الشيوخ والأجراء والرهبان، قتل دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم ينكر قتله. (٤) المعونة ١/ ٤١٠. (٥) الحاوي ١٣/ ١٢٤، المجموع ١٩/ ٢٠٠. (٦) التفريع ١/ ٣٦٢.