للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين (١).

قال عبد الله: "ولا يسهم لصبي، ولا امرأة" (٢).

قال الشافعي: يرضخ (٣) بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم (٤).

قال عبد الله: "وأيما سرية خرجت فإن غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء، والهجين (٥) والبرذون (٦) بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي" (٧).

قال أبو حنيفة: يسهم لها أجازها الوالي أو لم يجزها (٨).

قال عبد الله: "ولا يسهم لبغل، ولا حمار، ولا بعير، ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه بالركاب والخيل، ولا بأس بقتل الأسارى إذا لم يكن لهم أمان، ومن استحياه الإمام من الأسارى فلا يقتل، ولا يمس الرهبان أهل الصوامع والديارات كلهم" (٩).


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٧٤٩.
(٢) المعونة ١/ ٤٠١.
(٣) يرضخ لهم: من الرضخ، وهو العطية القليلة، دون السهم.
(٤) الأم ٧/ ٣٤٣.
(٥) الهجين: هو الذى أمه برذونة. غريب الحديث للحربي ٢/ ٣٦٥.
(٦) والبرذون: بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة: الدابة وخصه العرب بنوع من الخيل، وجمعه البراذين.
(٧) المعونة ١/ ٤٠٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٦٧.
(٨) الاختيار لعليل المختار ٤/ ١٣٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٢.
(٩) الكافي ١/ ٤٦٦، الذخيرة ٣/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٣/ ٣٧١.

<<  <   >  >>