للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمون] (١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (٢).

قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي خمس الخمس (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" (٤).

قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٥).

قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" (٦).

قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (٧)، ولا يسهم إلا

لفرسين (٨).


(١) سقطت هذه الجملة من الأصل، فاستدركتها من التفريع ١/ ٣٥٨.
(٢) التفريع ١/ ٣٥٨، الكافي ١/ ٤٧٣، الذخيرة ٣/ ٤٣٤.
(٣) الأم ٤/ ٢٦٧، الحاوي ١٤/ ٢١٦.
(٤) المعونة ١/ ٣٩٩، الذخيرة ٣/ ٤٢٦.
(٥) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٨.
(٦) التفريع ١/ ٣٦٠، التمهيد ٢٤/ ٢٣٧.
(٧) شرح معاني الآثار ٣/ ٣١٠.
(٨) هذا ليس قول أبي حنيفة بل هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا: لا يسهم إلا لفرس واحد، مثل قول مالك. والله أعلم. انظر: الجوهرة النيرة ٦/ ١٠٩، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٨.

<<  <   >  >>