للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (١). قلت (٢): فكم يحرم؟.

قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (٣).

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة


= أخرجه البخاري ٣٧٧٨، ومسلم ٣٦٧٤، واللفظ له. وفي سنن أبي داود ٢٠٦٣، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن مَن أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع فى المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبى لسالم دون الناس. انتهى، فبناء على هذا الحديث؛ فقد ذهب عامة علماء المسلمين -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين سن الرضاع لا أثر له في ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخصوصية أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى. والله أعلم.
(١) لقوله : "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان". أخرجه مسلم ٣٦٦٦ من حديث أم الفضل .
(٢) القائل هو: إسحاق بن منصور المروزي الذي روى عنه مسائله المشهورة.
(٣) أي الرضعة والرضعتان، لأنه سئل أولا قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". كما في المسائل ٤/ ١٦١٧، ثم سأله الثانية فكم يحرم؟ فذكر كما في النص، فقوله: لا تحرم الرضعة، والرضعتان دليل واضح على أن ثلاث رضعات تحرم وهو الراجح عنده. وإلا فقد ثبت عن الإمام أحمد في المسألة ثلاث روايات:
الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات.
الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات.
الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤/ ١٦١٧.

<<  <   >  >>