(١) لقوله ﷺ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان". أخرجه مسلم ٣٦٦٦ من حديث أم الفضل ﵂. (٢) القائل هو: إسحاق بن منصور المروزي الذي روى عنه مسائله المشهورة. (٣) أي الرضعة والرضعتان، لأنه سئل أولا قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". كما في المسائل ٤/ ١٦١٧، ثم سأله الثانية فكم يحرم؟ فذكر كما في النص، فقوله: لا تحرم الرضعة، والرضعتان دليل واضح على أن ثلاث رضعات تحرم وهو الراجح عنده. وإلا فقد ثبت عن الإمام أحمد ﵀ في المسألة ثلاث روايات: الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات. الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات. الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤/ ١٦١٧.