(٢) وقد أخرج البخاري ٢٥٠٤، ومسلم ١٤٥٥، عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي رجل قال: يا عائشة مَن هذا. قلتُ أخي من الرضاعة قال: "يا عائشة انظرْنَ مَنْ إخوانكنَّ فإنما الرضاعة من المجاعة". أي الرضاعةُ التي تثبتُ بها الحُرْمة ما تكون في صِغَر الصبيِّ حيث يَسُدُّ اللَّبنُ جَوْعتَه. كما قال الله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٣، بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ﵁ أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. (٣) انظر هذه المسألة: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٠١، وروى الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٢، بسند صحيح عن ابن عباس أنه سأله رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية فقال: لا اللقاح واحد، أى الأمهات وإن افترقن فإن الأب الذى هو سبب اللبن للمرأتين؛ واحد، فالغلام والجارية أخوان لأب من الرضاع. (٤) بلغة السالك ٢/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٠٢. (٥) سورة النساء الآية ٢٣.