للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند أهل العلم في غير الرضاع، فإن ذلك إنما هو في القوم الذين تبنوا مثل زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة فأمر الله ﷿ أن لا يُدْعوا إلا بأبائهم، ولم ينهاهم نسائهم فقال : ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧] (١) ولم يبارك ذلك على تحليل ما علا ولد الصلب من الرضاع ذلك فسره أهل العلم، قال رسول الله : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٢) فإذا أرضعت المرأةُ غلامًا؛ حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، ولا بأس أن ترضع المرأةُ غلامًا ويتزوج أخوه بنتها وإن كانت أختًا لأخيه؛ لأنه ليس لهما بابن ولا ابنتها له بأخت. والله أعلم" (٣).

* * *


(١) سورة الاحزاب الآية ٣٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٧، والبخاري ٤٩٤١، ومسلم ١٤٤٤، من حديث عائشة .
(٣) هذا ما يعرف بلبن الفحل انظر تفصيل المسألة: المدونة ٢/ ٣٠٢، التلقين ١/ ١٢٠، الكافي ٢/ ٥٤١، تفسير القرطبي ٥/ ١٠٩، وقد قال ابن عبد البر: ومن أهل المدينة جماعة لا يقولون بلبن الفحل، والصحيح عندنا القول به لثبوته عن النبي وهو قول ابن عباس.

<<  <   >  >>