للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: إِن بعد ولم يرجع فعليه دم (١).

وقال أحمد بن حَنْبَل وإِسحاق: من نفر ولم يودع البيت قال: إِذا تباعد فعليه دم فإِن كان قريبًا رجع (٢).

قال عبد الله: "ويوم الحجّ الأكبر يوم النَّحر، ولا يجاوز أحدًا إِذا أقبل حتَّى يصلى فيه، وإِن مر في غير وقت صلاة؛ فليقم حتَّى تجيز الصَّلاة" (٣).

قال أبو حنيفة: فإِن لم يصل فلا شيء عليه (٤).

* * *


(١) المبسوط ٤/ ٦١، الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٧٧، شرح فتح القدير ٢/ ٥٠٣.
(٢) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه المسألة رقم ١٥٦٦.
(٣) معنى كلام ابن عبد الحكم : أَن هناك موضعا يسمى بالمُعَرَّس: والمعرس في اللغة: موضع التعريس، وهو نزول المسافر آخر اللَّيْل نزلة للاستراحة، وفي فتح الباري ٣/ ٣٩١: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إِلى مكة من المدينة كان النبي يخرج منه إِلى ذي الحليفة فيبيت بها وإِذا رجع بات بها أيضًا، وهو على ستة أميال من المدينة. انتهى. ويستحب الصَّلاة فيه، لما ثَبْت فيما رواه الإِمام مالك في الموطأ ١/ ٤٠٥ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر : أَن رسول الله أناخ بالبطحاء الَّتي بذي الحليفة فصلى بها، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، قال مالك: لا ينبغي لأحد أَن يجاوز المُعَرَّس إِذا قفل حتَّى يصلي فيه، وإِن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتَّى تحل الصَّلاة ثمَّ صلَّى ما بدا له؛ لأنَّه بلغني أَن رسول الله عرَّس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. والله أعلم.
(٤) الحجة على أهل المدينة ٢/ ٤٧٥.

<<  <   >  >>