للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك فلا حرج ويحلق المرء إِن شاء أو يقصر والحلاق أفضل، وتأخذ المرأة من كل ضفرة من رأسها ليس لذلك حد معلوم، ولا بأس بلبس الثياب وغسل الرَّأس وقبل العمل قبل أَن يحلق إِذا رمى جمرة العقبة، وللحاج أَن يتعجل في يومين وهو اليوم الثاني من أيَّام التَّشريق يرمي بعد الزوال، ثمَّ ينفر إِن شاء ما لم تغرب الشمس، وتعجيل الإِفاضة يوم النَّحر أفضل، وتأخير ها إِلى آخر أيَّام التَّشريق واسع، وإِذا حاضت المرأة قبل أَن تفيض فلا تبرح حتَّى تطهر، فإِذا حاضت بعد أَن فاضت فلا بأس أَن تنفر قبل أَن تودع الَّذي ينفر منها بالمحصب (١)، حتَّى يصلى العشاء، ولا يصدر أحد من الحاج حتَّى يودع البيت فإِن خرج ولم يودع رجع إِن كان قريبًا وإِن بعد لم يرجع" (٢).


= وأصحابه فيمن حلق قبل أَن يرمي جمرة العقبة أَن عليه الفدية ويمر بعد ذلك الموسى على رأسه، وذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإِفاضة قبل أَن يرمي جمرة العقبة يوم النَّحر أنَّه يرمي ثمَّ يحلق رأسه ثمَّ يعيد الطَّواف للإِفاضة قال: ومن طاف للإِفاضة قبل الحلاق إِلَّا أنَّه قد رمى جمرة العقبة فإِنَّه يحلق رأسه ثمَّ يعيد طواف الإِفاضة فإِن لم يعد الطَّواف فلا شيء عليه لأنَّه قد طاف.
(١) المُحَصَّب: هو الموضع الَّذي تحالفت فيه قريش على أنَّهم لا يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم إِلَّا أَن يسلموا لهم النبي ، وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في جوف الكعبة فخيبهم الله في ذلك وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم وفي غيرهم. فيستحب في حق الراجع من منى بشرطه إِذا لم يتعجل أنَّه إِذا رمى ثالث يوم بعد الزوال أَن ينصرف لمكة، فإِذا وصل المحصب ندب له النزول فيه ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثمَّ يدخل مكة لفعله ، ويقع بين الجبلين منتهيًا للمقبرة، ويسمى بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل. انظر: حاشية الدسوقي ٦/ ١١، بلغة السالك ٢/ ٤٥.
(٢) التمهيد ١٧/ ٢٧٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٤٢٦، الكافي ١/ ٣٧٨، التاج والإِكليل ٣/ ١٣٧.

<<  <   >  >>