للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خشي أَن تنفر أناخها (١).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يركب البدنة من اضطر إِليها، والمنحر في الحجّ بمنى وفي العمرة بمكة (٢)، ولا بأس أَن ينحر الرجل بمنى قبل الإِمام (٣)، ويؤكل من الهدي كله إِلَّا: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، ونذر التطوع، وإِذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إِذا كان تطوعًا فلينحره، ويلقي قلائده في دمه، ثمَّ يخلي بين النَّاس وبينه يأكلونه، فإِن أكل منه أبدله، وإِن كان هديًا واجبًا فليأكل منه ويبدله (٤)، ولا ينحر بمنى إِلَّا ما وقف بعرفة" (٥).

قال أبو حَنِيفة: لا بأس أَن ينحر وإِن لم يوقف بعرفة (٦).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة (٧).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا ينحر هديًا قبل النَّحر، ولا ينحر حتَّى يرمي فإِن فعل فلا شيء عليه إِن شاء الله، ومن حلق رأسه قبل أَن أَن يرمي جمرة العقبة افتدى (٨)، ولا يحلق أحد رأسه حتَّى ينحر فمن فعل


(١) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق رقم ١٤٧٨، المغني ٣/ ٤٦٢.
(٢) التمهيد ٢٤/ ٤٢٤، قال ابن عبد البر: المنحر في الحجّ بمنى إِجماع من العلماء، وأمَّا العمرة فلا طريق لمنى فيها فمن أراد أَن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها وهذا إِجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإِسناد والاستشهاد.
(٣) هذا في الهدايا، وأمَّا الضحايا فلا يَجُوز أَن يذبح قبل الإِمام. انظر: التفريع ١/ ٣٥٥.
(٤) المعونة ١/ ٣٩٠.
(٥) المدونة ١/ ٤١١، الكافي ١/ ١٦٤.
(٦) الحجة ٢/ ٤١٦.
(٧) لم أقف على كلام الشَّافِعِي .
(٨) الموطأ ١/ ٤١٧، وفي التمهيد ٧/ ٢٧٣، قال ابن عبد البر: لم يختلف قول مالك =

<<  <   >  >>