للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وولد المدبر من أمته بمنزلته يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِ" (١).

قال الشَّافِعِي: في هذه المسألة؛ مرة بقول ابن عبد الحكم: أَن الولد بمنزلته، وقال مرة أخرى: ولد المدبر مملوك (٢).

قال عبد الله: "ومن دبر جارية له فولدت فولدها بمنزلتها، ولا بأس أَن يطأها (٣)، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إِلى سنين أو مخدومة أو مرهونة أو أم ولد أو بعضها حر وبعضها مملوك" (٤).

قال أبو حنيفة: كل معتق إِلى أجل من الآجال سوى المدبر فلصاحبه أَن يبيعه قبل أَن يأتي ذلك الأجل، وكلما ولد في تلك المدة فولده رقيق، ولا يجب عليه العتق إِذا جاء الأجل ويكون الولد مملوكًا (٥).

قال عبد الله: "وللرجل أَن يستخدم مدبره ويؤاجره إِن شاء، ويفعل به كما يفعل الرجل في عبده غير أنَّه لا يجد السبيل إِلى بيعه" (٦).

قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (٧).

قال عبد الله: "والمدبر في حاله كلها في جراحه وحدوده حال عبدٍ ما لم يعتق" (٨).


(١) الموطأ ٢/ ٨١٠، المدونة ٢/ ١٧٩، شرح الموطأ للزرقاني ٤/ ١٥٦.
(٢) الحاوي ١٨/ ٢١٧.
(٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨١٤ بسند صحيح عن سعيد بن المسيِّب أنَّه كان يقول: إِذا دبر الرجل جاريته فإِن له أَن يطأها وليس له أَن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
(٤) الاستذكار ٧/ ٤٣٦، وما بعدها.
(٥) مشكل الآثار ١٢/ ٤٥٩، المبسوط ٧/ ٣٢٥، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٨.
(٦) الموطأ ٢/ ٨١٤، التلقين ٢/ ٢٠٧، الذخيرة ١١/ ٢٢٨.
(٧) الأم ٧/ ٢٤٣ - ٨/ ١٨، الحاوي ٦/ ١٥٥.
(٨) التلقين ٢/ ٢٠٧، المنتقى ٤/ ١١٥.

<<  <   >  >>