للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر" (١).

قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام (٢).

قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشرب العصير ما بينه وبين ثلاثة أيام، فاذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب (٣).

قال إسحاق كما قال (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العقيد (٥) إذا كان قد طبخ طبيخًا لا يسكر بعده الكثير منه، ولا ينقص في طبخه من ذهاب الثلثين (٦)، ولا بأس أن ينبذ في الأوعية كلها إلا الدُّبَّاء (٧) والمُزَفَّت (٨)، فإنه يكره (٩)، ولا بأس


(١) الاستذكار ٨/ ٣٣، البيان والتحصيل ١٨/ ٦١٤.
(٢) المحيط البرهاني ٥/ ٤٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ٢٨٩٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ٢٨٩٧.
(٥) العقيد: هو الطِّلَاء، وهو: ماء العنب يغلي على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره الذي حصل في ابتداء غليانه. وهو: بقاء الثلث، وذهاب الثلثين.
(٦) التلقين ١/ ١١١، إرشاد السالك ص ١٠٦، لكن الأصح عدم اعتبار الثلث أو غيره، إذ العبرة في ذلك تخليص الشراب من السُّكْر، وإلى ذلك يتَّجه كلام الخرشي إذ قال: ولا يحد غليانه بقدر أي لا بذهاب ثلثيه ولَا بغيره، وإنما المعتبر فيه السكر وعدمه.
انظر: الخرشي على مختصل خليل ٣/ ٢٨.
(٧) الدُّبَّاء: القرعُ، واحدها: دُبَّاءة.
(٨) المُزَفَّتُ: الوِعاء المطلي بالزِّفتِ من داخل، وكذلك المقيّر، وهذه الأوعية تُسرعُ بالشِّدَّة في الشَّراب، وتُحدث فيه القوة المسكرة عاجلًا، وقد ذهب مالك وأحمد إلى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وذهب أبو حنيفة أصحابه إلى الجواز منه قالوا: إن تحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخَ. والله أعلم.
(٩) لورود النهي فيه عن النبي ؛ كما في حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس=

<<  <   >  >>