للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: في الشاة إن أكلها، ثم جاء صاحبها ضمنها، كلُّ ذي مالٍ أحق بماله (١).

قال عبد الله: "ومَن استهلك (٢) شيئًا من الحيوان والعروض فعليه قيمته يوم استهلكه" (٣).

قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم غصبه (٤).

قال عبد الله: "ومن استهلك ذهبًا أو فضة أو قمحًا أو زيتًا أو عسلًا رد مثله (٥)، ومن كانت في يده دار فأجرها عشر سنين على حاضر تنسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقًّا، ثم ادعاها وثبت عليه منه فلا حق له (٦)، ومن كان له على رجل حق ببينة فأدعى أنه قضاه فليحلف بالله ما اقتضى منه شيئًا، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه اقتضى منه شيئًا، ولا يحلف أحد عند منبر النبي في أقل من ربع دينار" (٧).


= فيها عند مالك في المشهور عنه، وقد قال بعض أصحابه أنه يضمنها إن أكلها، وهو قول جماعة من أهل العلم، وقد روي ذلك أيضا عن مالك. انظر: جواهر العقود ١/ ٣٢٣، الكافي ٢/ ٨٣٧.
(١) المبسوط ١١/ ١٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣٤٣.
(٢) الاستهلاك: الإتلاف فيما ينفع أو زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٣٥، التمهيد ٤/ ٦٧، المنتقى ٤/ ٢٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٦.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ٦٨، المبسوط ٢٧/ ٩٣.
(٥) ابن بطال ٦/ ٦١٠، الاستذكار ٧/ ١٤٨.
(٦) تهذيب المدونة ٣/ ٢٣٣، الكافي ٢/ ٩٠٥.
(٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٦٣، المنتقى ٤/ ١٣، بداية المجتهد ٢/ ٤٦٦، تفسير القرطبي ٦/ ٣٥٣.

<<  <   >  >>