(٢) الأم ٧/ ٣٤، الحاوي ١٧/ ١٠٧، ونصه في الأم: قال الشافعي ﵀ ويحلف على الطلاق والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام والبيت وعلى جراح الخطأ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارًا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام والبيت. (٣) وتفصيله كما في المدونة ٤/ ٦، قيل لابن القاسم: أرأيت النساء العواتق وغير العواتق، والإماء والعبيد وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين، أيحلفون في المساجد؟ قال: إنما سألتُ مالكًا عن النساء أين يحلفن فقال: أما كل شيء له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد، فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أُخْرِجَتْ نهارًا فأحلفت في المسجد، وإن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلًا فأحلفت فيه. انتهى. وانظر أيضا: الكافي ٢/ ٩١٠، الذخيرة ١١/ ٧٠، التاج والإكليل ٦/ ٢١٨. (٤) وقد ذكرنا فيما سبق ما نقله العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٣٦١، عن أبي حنيفة وصاحبيه قولهم: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا غيرها، لكن الحكام يحلفون ...... =