للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه، ومن حلف ثم وجدت عليه بينة قضي عليه، ويحلف النصراني في الكنيسة، ولا يحلف إلا بالله" (١).

قال أبو حنيفة: يحلف عند مقطع الأحكام (٢).

قال الشافعي: يحلف النصراني بما يعرفه المسلمون من اليمين، ولا يحلف بما يجهله المسلمون (٣).

قال عبد الله: "ولا يحلف عند منبر إلا عند منبر النبي ، وإذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويحلف، والمبتاع بالخيار إن [شاء] أخذ بما يحلف عليه، وإن شاء حلف وبرئ منها، وإذا هلك رجل وترك ابنين


= من وجب عليه اليمين في مجالسهم. وقال الجصاص ٤/ ١٦٢: وليست اليمين عند المنبر وفي المسجد في الدعاوى بواجبة، وإنما ذلك على وجه الترهيب وتخويف العقاب.
(١) الذخيرة ١١/ ٦٩، وفي المنتقى ٤/ ١٣، قال الباجي: مسألة: ويمين الحر والعبد والنصراني في الحقوق سواء، وفي المدونة: ويحلف النصراني بالله فقط، ولا يزاد عليه: "الذي أنزل الإنجيل على عيسى"، واليهودي والنصراني عند مالك سواء، قال ابن القاسم: والمجوس يحلفون بالله. انتهى.
(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٢٩٠، المبسوط ١٦/ ٢٣١، عمدة القاري ٢٠/ ٣٦١.
(٣) الحاوي في فقه الشافعي للماوردي ١٧/ ١٥ - ١٦، وفي الأم ٧/ ٣٥، قال الشافعي : والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم ومماليكهم وأحرارهم سواء في الأيمان يحلفون كما وصفنا، والمشركون من أهل الذمة والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب، وحيث يعظم من المواضع بما يعرف المسلمون مما يعظم المستحلف منهم مثل قوله بالله الذي أنزل التوراة على موسى، وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وما أشبه هذا مما يعرفه المسلمون.

<<  <   >  >>