(٢) أي: يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال، الذخيرة ١٣/ ١٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤١٧ - ٤١٨، شرح الخرشي ٦/ ١٠٦، منح الجليل ٦/ ٤٩٧، ونقل يحيى في الموطأ ٢/ ٧٤١، عن مالك قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانًا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك؛ أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانًا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الأخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة. (٣) انظر المسألة: المبسوط ٣٠/ ١٢٦، الهداية ٤/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٧٨، البحر الرائق ٨/ ٤٨٥. (٤) الحاوي ٧/ ٩٤، المجموع ١٧/ ٤٢٢. (٥) للقاعدة المعروفة: إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد.