للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأقر أحدهما بثالث (١) فلا يجوز إقراره، ويعطيه ثلث ما في يديه" (٢).

قال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يديه ويرجعا جميعًا على الذي أخذ النصف بثلث ما أخذ وهو السدس؛ فإن أقر لهما بالأخ اقتسما السدس بينهما نصفين، وإن أقام على إنكاره وسلم لهما النصف (٣).

قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقرَّ أنه أخوه، فلا يعطيه شيئًا حتى تُقَرِّرَ الورثةُ كلهم (٤).

قال عبد الله: "ومن أنكر حمل جاريته وذكر أنه كان لغيره ألحق به الولد (٥)، فإن أقر أنه كان استبرأ أسقط عنه، ومن قبض شيئًا بوكالة ثم دفعه


(١) وهذه المسألة تسمى بالاستلحاق، كقولك استلحق فلانٌ فلانًا، أي: ادعاه ونسبه إلى نفسه.
(٢) أي: يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال، الذخيرة ١٣/ ١٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤١٧ - ٤١٨، شرح الخرشي ٦/ ١٠٦، منح الجليل ٦/ ٤٩٧، ونقل يحيى في الموطأ ٢/ ٧٤١، عن مالك قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانًا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
قال مالك: وتفسير ذلك؛ أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانًا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الأخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة.
(٣) انظر المسألة: المبسوط ٣٠/ ١٢٦، الهداية ٤/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٧٨، البحر الرائق ٨/ ٤٨٥.
(٤) الحاوي ٧/ ٩٤، المجموع ١٧/ ٤٢٢.
(٥) للقاعدة المعروفة: إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد.

<<  <   >  >>