(٢) يدل عليه حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، بسند حسن. وفي لفظ ابن حبان ١١/ ٤٨٨: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا. (٣) والأصل في ذلك كله حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق". أخرجه البخاري ٢٢١٠، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٤، واللفظ للبخاري، وفي لفظ النسائي: "من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٤، بسند صحيح موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. (٤) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤. (٥) الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧. (٦) الغصب: بفتح فسكون مصدر غصب، وهو: أَخْذُ الشيء ظلمًا أو الاستيلاء على حق الغير غلبة واقتدارًا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٩٩. (٧) المدونة ٤/ ١٨٩، تفسير القرطبي ٦/ ٣٢٨، القوانن الفقهية ص ٢١٧، التاج والإكليل ٥/ ١٨٢ - ١٨٧، منح الجليل ٧/ ١٠٣.