للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى صاحبه فهو مصدَّقٌ مع يمينه، والصلح جائز بين المسلمين على الإقرار والإنكار إلا صلحا أحل [حرامًا] (١) أو [حرم] (١) حلالًا (٢)، ومن أعمر أرضًا لا يظنها لأحد، ثم جاء مستحقها فإن شاء أعطاه ما أنفق وأخذها وعمارتها، وإلا أعطاه صاحبُ العمارة قيمةَ أرضه، وإن كرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة، أو قيمة العمارة بلا أرض" (٣).

قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض (٤).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ومن غصب (٦) أرضا فَبَنَى فيها، ثم استحقها رجل، فإن ربَّ الأرض مُخَيَّرٌ إن شاء قلع بِنَائها، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا" (٧).


(١) ما بين المعكوفين في الموضعين ساقط من الأصل.
(٢) يدل عليه حديث أبي هريرة : أن رسول الله قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، بسند حسن. وفي لفظ ابن حبان ١١/ ٤٨٨: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
(٣) والأصل في ذلك كله حديث عائشة أن رسول الله قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق". أخرجه البخاري ٢٢١٠، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٤، واللفظ للبخاري، وفي لفظ النسائي: "من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٤، بسند صحيح موقوفًا على عمر بن الخطاب أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا.
(٤) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤.
(٥) الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧.
(٦) الغصب: بفتح فسكون مصدر غصب، وهو: أَخْذُ الشيء ظلمًا أو الاستيلاء على حق الغير غلبة واقتدارًا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٩٩.
(٧) المدونة ٤/ ١٨٩، تفسير القرطبي ٦/ ٣٢٨، القوانن الفقهية ص ٢١٧، التاج والإكليل ٥/ ١٨٢ - ١٨٧، منح الجليل ٧/ ١٠٣.

<<  <   >  >>