للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: يُجْبر الغاصب على قلعه إلا أن يتراضيا على شيء (١).

قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعَّث (٢) الأرض من القلع (٣).

قال عبد الله: "ومن اشترى دارًا ثم استغلها حينًا فاسْتُحِقَّتْ (٤) فلا شيء لمستحقها في غلتها" (٥).

قال الشافعي: غلة (٦) الدار كلها للمستحق (٧).

قال عبد الله: "ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له (٨)، وكذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس [فيه]، وأحيا الأرض [و]


(١) الفتاوى الهندية ٢/ ٤٤٧، البحر الرائق ٨/ ١٢٧.
(٢) أو كلمة نحوها فإنها غير واضحة بالمخطوط.
(٣) انظر مذهب الشافعي: الأم ٣/ ٢٤٩، الحاوي ٧/ ١٦٦، المجموع ١٤/ ٢٥٧.
(٤) من الاستحقاق: وهو الجدارة بالشيء وثبوت الحق، أو هو: ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا أداؤه للغير، وخيار الاستحقاق: سببه: ظهور بعض المبيع مستحقًّا للغير سواء كان مسروقًا، أو مبيعًا بعقد سابق، أو نحو ذلك. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٤.
(٥) المدونة ٤/ ١٩٧.
(٦) الغَلَّة: بفتح الغين والجمع: غلات وغلال، وهو كل ما يحصل من ثمرة الأرض، أو أجر أو كسب الغلام أو ما يرده بيت المال من النقود ويأخذه التجار، وجاء في المغرب ٢/ ١١٠: الغَلَّة كلُّ ما يحصُل من رَيْع أرض أو كِرائها أو أُجرة غلام أو نحو ذلكِ وقد أَغَلَّت الضيعةُ فهي مُغِلَّة أي ذات غلَّة.
(٧) الأم ٦/ ١٧٨.
(٨) ثبت عن النبي في حديث عائشة أنه قال: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وهو حديث صحيح قد سبق الكلام عليه.

<<  <   >  >>