(٢) عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤، ونقل العيني عن أبي حنيفة أيضًا أنه قال: ليس لأحد أن يحي مواتًا إلا بإذن الإمام فيما بعدت وقربت، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه. (٣) الأم ٤/ ٤١، الحاوي ٧/ ٤٧٦ - ٤٨٠. (٤) قال القرطبي: وروى ابن القاسم، عن مالك فى السفل لرجل والعلو لآخر، فاعتل السفل، فإن صلاحه على رب السفل، وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه أن يحمله إما على بنيان وإما على تعليق. انظر هذه المسألة: الكافي ٢/ ٨٧١، ابن بطال ٧/ ١٣ - ١٤، تفسير القرطبي ٦/ ٨٦، القوانين الفقهية ص ٢٢٣. (٥) قال العيني: الذي ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذ صاحب السفل بالبناء، لكن يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شئت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك، وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء =