للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جرَّ العيون وحفر الآبار والبنيان" (١).

قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له (٢).

قال الشافعي : الموات كل أرض لم يعمل لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام (٣).

قال عبد الله: "وإذا كان لرجل سفل ولآخر علو فإصلاح السفل حتى تسقف على صاحب السفل" (٤).

قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل عليك البناء إن شئت، وإن لم تشأ؛ [يقال] لصاحب العلو ابنِ السفل وامنع منه صاحبه حتى يستوفي ما أنفقه بمنزلة الرهن (٥).


(١) ونقل ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٨٥، عن الإمام مالك قوله: كل ما كان قريبًا من العمران وإن لم يكن مملوكًا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام، وأماما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام قال: والإحياء في ميت الأرض شق الأنهار وحفر الآبار والبناء وغرس الشجر والحرث، فما فعل من هذا كله فهو إحياء، وهذا قول مالك وابن القاسم.
(٢) عمدة القاري ١٨/ ٤٧٤، ونقل العيني عن أبي حنيفة أيضًا أنه قال: ليس لأحد أن يحي مواتًا إلا بإذن الإمام فيما بعدت وقربت، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه.
(٣) الأم ٤/ ٤١، الحاوي ٧/ ٤٧٦ - ٤٨٠.
(٤) قال القرطبي: وروى ابن القاسم، عن مالك فى السفل لرجل والعلو لآخر، فاعتل السفل، فإن صلاحه على رب السفل، وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه أن يحمله إما على بنيان وإما على تعليق. انظر هذه المسألة: الكافي ٢/ ٨٧١، ابن بطال ٧/ ١٣ - ١٤، تفسير القرطبي ٦/ ٨٦، القوانين الفقهية ص ٢٢٣.
(٥) قال العيني: الذي ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذ صاحب السفل بالبناء، لكن يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شئت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك، وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء =

<<  <   >  >>