للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وليس للرجل أن يفتح على جاره في جداره كوة (١) يشرف عليه (٢)، وأما كوى الضوء العالية فلا بأس بها" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يمنع من أن يفتح في جداره ما أحب والشرف حرام عليه (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ولا ينبغي للرجل أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (٦)، ......


= السفل. انظر تفصيل المسألة: عمدة القاري ١٩/ ٤٠٥، المبسوط ١٥/ ٢٧، الفتاوى الهندية ٤/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٣.
(١) الكُوَّة: بالضم والتشديد ج كوى وكوات، النافذة الصغيرة في الحائط. والكُوَّةُ بلغة الحبشة المشكاة وقيل: كُلُّ كُوَّةٍ غير نافذة مشكاة.
(٢) لأن فيها ضررًا على الحرم ومنعًا من الراحة والاستتار في الدار وغيرها.
(٣) الكافي ٢/ ٩٣٩.
(٤) المبسوط ١٥/ ٣٧.
(٥) الحاوي ٦/ ٣٩٤.
(٦) لحديث أبي هريرة : أن رسول الله قال: لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ٢٣٣١، ومسلم ١٦٠٩، والمعنى: يغرز خشبة يضع خشب سقف بيته أو غيرها، وقوله: عنها معرضين أي تاركين لهذه السنة وهذا الفضل. وقوله: لأرمين بها أي بهذه المقالة بين أكتافكم، أي ولأحملنكم على فعل هذا كارهين، قال ابن بطال ٦/ ٥٨٧: وهذا الحديث محمول على الندب وحسن المجاورة لا على الوجوب، وهو كقوله: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وكقوله: "ما آمن من بات شبعان وجاره طاو"، قالوا: ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله، ولا كانوا معرضين عن أبى هريرة حين كان يحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاز لهم ذلك لتقرر الأعمال والأحكام عندهم بخلافه، ولا يجوز عليهم جهل =

<<  <   >  >>