(١) لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. أخرجه مالك ٢/ ٧٤٤، والبخاري ٢٢٢٦، ومسلم ١٥٦٦، ونقل ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٣، عن ابن وهب قوله: وسئل مالك عن قول النبي ﷺ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" فقال مالك: يكون الكلأ بالموضع ويكون فيه الماء للرجل فيأتي آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلأ فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه. (٢) الكلأ: بالفتح، العشب رطبه ويابسه، الحشيش والهشيم. (٣) لأنه إذا منع فضل ماء بئر الماشية لم يستطع أحد أن يرعى في الكلأ بغير ماء يسقي به ماشيته، ولو منع من فضل ذلك الماء منع فضل الكلأ الذي حوله. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٥، وعبد الرزاق ٨/ ١٠٥، والبيهقي ٦/ ١٥٢، من حديث عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع نقع بئر". ووصله ابن زنجويه في الأموال رقم / ح / ٨٥٥ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي الرجال، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: "لا يمنع نقع بئر، ولا رهوُ ماء". وهذا إسناد حسن، فعبد الله بن عبد الله بن أويس "قريب مالك" وابنه إسماعيل كلاهما صدوق كما ذكر الحافظ في التقريب، وإن كان بعض الحفاظ قد تكلموا في حفظه أي الوالد، إلا أنه هنا قد تابعه مالك عن أبي الرجال وهو محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة، ووصله أيضًا الطبراني في الأوسط ١/ ٨٩، وفي إسناده أحمد بن رشدين، وهو متهم، وشيخه روح بن صلاح ضعيف، كما وصله ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٥، وفي إسناده ابن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وللحديث شاهد أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي كامل كما في المسند ٢/ ١٧٩، بسنده إلى إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ﵁ في حديث طويل هذا جزء منه. وفي إسناده علتان الأولى: جهالة حال إسحاق بن يحيى. والثانية: الانقطاع الحاصل بين يحيى وعبادة بن الصامت، وقد قال الترمذي: لم يدركه ...... =