وفي التمهيد ٣/ ١٩، قال ابن وهب: وسمعتُ مالكًا وسئل عن تفسير قول النبي ﷺ: "لا يمنع نقع بئر" فقال مالك: بئر الرجل تنهار فيقل ماؤها فلا يمنعه جار أن يسقي أرضه من بئره حتى يصلح بئره. (١) فهذا منهي عنه كما سبق في الحديث، وانظر تفصيل المسألة: المدونة ٤/ ٤٦٩، التفريع ٢/ ٢٩٤، منح الجليل ١٦/ ٤٤٩. (٢) مختصر المزني ص ١٣٢، الحاوي ٧/ ٥٠٦. (٣) قال عياض: حريم البئر ما اتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرًا كالبناء والغرس، أو باطنًا كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخها اهـ. ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل ١٠/ ٢٥١ فقال: قال ابن نافع: وقد بلغني في حريم البئر العادية خمسين ذراعًا والبئر البادية خمسة وعشرون ذراعًا، أخبرنا به ابن أبي ذؤيب عن ابن شهاب. انظر: البيان والتحصيل ١٠/ ٢٥١، الذخيرة ٦/ ١٥٢، شرح الخرشي ٢٠/ ٣٣٧، منح الجليل ٧/ ١١٦. (٤) شرح مشكل الآثار ٩/ ١٧٤، المبسوط ٢٣/ ٢٨٦، الجوهرة النيرة ٣/ ٤٢٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٦.