للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قال عبد الله] (١): "وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرًّا أو اشترى رجل جارية فولدتا جميعًا، ثم استحقتا فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأبيهم بقيمتهم يوم استحقوا على أبيهم (٢)، وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما أفسدت نهارًا فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار" (٣).

قال أبو حنيفة: لا شيء على أصحاب الماشية ليلًا كان أو نهارًا وهي من العجماء جَرْحُها جبَّار (٤).


(١) ما بين المعكوفين سقط في الأصل.
(٢) تهذيب المدونة ١/ ٣١٥، الاستذكار ٧/ ١٧٧، الذخيرة ٩/ ٨٢، مواهب الجليل ٥/ ١٥٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٧، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وهذا إسناد صحيح مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا مرسلًا ٢/ ٧٨١ ح/ رقم ٢٣٣٢، ثم وصله فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان. ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. وهذا إسناد حسن فإن رجاله كلهم ثقات عدا الحسن بن على بن عفان شيخ ابن ماجه فهو صدوق كما في الجرح والتعديل ٣/ ٢٢، وتقريب التهذيب ١/ ٢٠٦، وسفيان هو: الثوري.
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٠٦: فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب؛ فذكر ابن عبد الحكم قال: قال مالك: ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف
قال: والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء والمخطر عليه وغير المخطر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغًا ما بلغت وإن كان أكثر من قيمتها.
(٤) أخرجه البخاري ٦٥١٥، ومسلم ١٧١٠، من حديث أبي هريرة أن رسول الله =

<<  <   >  >>