للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك يجزئه من الوضوء ويجزئه من الغسل للجنابة" (١).

وقال أحمد بن حنبل (٢) "وإسحاق بن راهويه (٣)، والأوزاعي (٤)، ومكحول (٥): في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين (٦).


(١) الموطأ ٢/ ٧٦، الاستذكار ١/ ٣١٠، الكافي ص ٢٩، بداية المجتهد ١/ ٧٠، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأبو حنيفة والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين، والاختيار عنده إلى المرفقين، وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا.
واختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا، ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبًا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وذلك أن (مِنْ) ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم؛ كالشافعي، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال: ليس النقل واجبًا. كالجمهور.
(٢) المغني ١/ ٢٧٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٩٤، المبدع شرح المقنع ١/ ١٨٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه ٢/ ٤٠٣ المجموع ٢/ ٢١١.
(٤) الاستذكار ١/ ٣١١، نحتصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦ ط. دار البشائر.
(٥) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٠، المجموع ٢/ ٢١١، نيل الأوطار ١/ ٣٣٢، قال ابن المنذر: وبه أقول وبه قال داود وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.
(٦) وحجتهم ما رواه البخاري ٣٣١، ومسلم ٣٦٨ أن رجلًا جاء عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي فقال النبي : "إنما كان يكفيك هكذا". فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر في التلخيص ١/ ٤٠٦ قوله: أكثر الآثار=

<<  <   >  >>