للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد الحكم: "فإن تيمم ودخل في الصلاة، ثم طلع عليه الماء فليمض على صلاته، ولا إعادة عليه (١) وكذلك لو وجد الماء بعد أن صلى في وقت تلك الصلاة فلا إعادة عليه" (٢).

قال أبو حنيفة: إن طلع عليه الماء وهو في الصلاة انتقضعت صلاته وتوضأ وأعاد الصلاة (٣).


= المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ.
وقال الشوكاني في السيل الجرار ص ٨٤: والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار، ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة والزيادة يجب قبولها، فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(١) الاستذكار ١/ ٣١٤، الذخيرة ١/ ٣٦٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٨، وقال به مالك والشافعي، وأما من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة فقد بطل تيممه، قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٣١٤: وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم.
(٢) التلقين ١/ ٣٠، مواهب الجليل ١/ ٤٨٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٦٠، منح الجليل ١/ ١٤٩، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: ومن تيمم ثم وجد الماء فله ثلاثة أحوال إما أن يجده قبل الدخول في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فالأول يلزمه استعماله ويبطل تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به، والثاني يمضي على صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئًا وكذلك الثالث.
(٣) المبسوط للشيباني ١/ ١٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٤. لكن لو تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبعد ما سلم فصلاته تامة إجماعا، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًّا كما=

<<  <   >  >>