للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عبد الحكم: "ومن لم يجد ماء ووجد نبيذًا (١) فليتيمم، ولا يتوضأ به" (٢).

قال أبو حنيفة: يتوضأ بالنبيذ إذا كان نبيذ تمر (٣).

قال أحمد بن حنبل: لا يتوضأ بالنبيذ، ولا باللبن (٤).

قال إسحاق بن راهويه كما قال ابن حنبل، فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ


= أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه. انظر: الأوسط ٢/ ٦٣.
ومذهب الإمام أحمد في المسألة كما قال مالك والشافعي خلافًا لأتباعه، فقد جاء في مسائله ٢/ ٣٧٥، رواية إسحاق المروزي قال: قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟ قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء لم يلتفت إلى الماء.
(١) والنبيذ وهو ما يتخذ من عصير نحو الزبيب أو غيره فيوضع في الماء.
(٢) المدونة ١/ ١١٤، البيان والتحصيل ١/ ٥٤، الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٧٦، بلغة السالك ١/ ٣٩٩، قال مالك في المدونة: لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك، ولا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب، ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها، وبمثل قول مالك قال الشافعي .
(٣) قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يتيمم ولا يتوضا بالنبيذ بحال، وقال محمد يجمع بينهما احتياطًا، لكن الصحيح عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، جواز الوضوء بالنبيذ، وقد روى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف. كما في الفتاوى الهندية، فالصحيح قول أبي حنيفة الآخر وأبي يوسف رحمهما الله. انظر: المبسوط للشيباني ١/ ٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣١٥.

<<  <   >  >>