للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز كما وصفه أبو العالية (١): تميرات ألقيت في الماء حتى غير اللون (٢) فهو أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب (٣).

وقال الأوزاعي في النبيذ: لا بأس أن يتوضأ به (٤).


(١) أبو العالية هو: رُفَيْع بن مهران الرياحي، مشهور في التابعين له إدراك، يقال: إنه دخل على أبي بكر وصلى خلف عمر، واْخرج أبو أحمد الحاكم من طريق أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: أدركت النبي قال: لا جئت بعده بسنتين أو ثلاث، وعنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات، وقد وثقه العجلي وابن حبان وغيرهما، مات سنة تسعين، وقيل: بعدها بثلاث وقيل: سنة ست ومائة والأول أقوى. انظر: الإصابة ٢/ ٥١٤، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧، طبقات المفسرين ص ٩.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥ عن اْبي العالية بلفظ: نرى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا. وقال الشيخ أحمد شاكر: واعلم أن النبيذ المذكور في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ليس على ما يفهم الناس مِن لفظ النبيذ، إنما هو تمرات تلقى في الماء. انظر: مسند الإمام أحمد ٦/ ٣٢٤ ط. الرسالة.
(٣) انظر كلام إسحاق: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣١٦.
(٤) المغني ١/ ٣٦، واستدل من أجاز ذلك بحديث ابن مسعود قال: مر بي رسول الله فقال: خذ معك إداوة من ماء ثم انطلق وأنا معه فذكر حديثه ليلة الجن، فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أخطأت بالنبيذ، فقال: تمرة حلوة وماء عذب. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، وقد أشار الدارقطني إلى ضعفه فقال: تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن أبي إسحاق والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان، والصواب أن الأصل: الوضوء ثم إن تعذر استعمال الماء لمرض أو غيره رجع إلى البدل التيمم ولذلك احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فإن الله افترض الطهارة بالماء، وفرض على من لا يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد فليس يجوز طهارة إلا بالماء أو الصعيد، إذا لم يجد الماء وجاء الحديث عن النبي بالدلالة على ذلك فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. رواه أحمد ٥/ ١٥٥ وغيره، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>