للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في قواعده، (١٨) وابن عبد السلام (١٩) في شرحه، وذكر حافط المغرب القاضي أبو الفضل راشد (٢٠) - في بعض ما قيد في المسألة - قولين: أحدهما أن أحد الخصمين إذا التزم قوك مالك في نفي حكم أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر وفي الحادثة قولان:

(أحدهما) (أ) أن تراضيهما بذلك، كقول مجمع عليه قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.

والثاني، أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نزع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة. (٢١)


(أ) (أحدهما هذه الزيادة يقتضيها المقام، ولا توجد في أية نسخة من النسخ. لذا جملتها بين قوسين.