للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البخاري في صحيحه عن كل من عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعائشة (ض) متتابعا، وفيما يلي نص الروايات الثلاث لكي يتضح الفرق بينها:

١ - حديث ابن عمر (ض): ((سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) (١).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (٢).

٣ - حديث عائشة (ض) أم المؤمنين: ((كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم العرق والغبار فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)) (٣).

وفي رواية أخرى لها: ((كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم)) (٤).

٤ - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في عام فقال: ((لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام))، ففهم منه عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري (ض) أن هذا حكم مؤبد (٥)، فأفتوا بذلك، ولكن عائشة (ض) فهمت أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان من قبيل المندوب والمستحب فقالت: [لحم] الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فقال: ((لا تأكلوا إلا


(١) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم ٨٩٤، وسنن الترمذي كتاب الجمعة برقم ٤٩٢، وسنن النسائي كتاب الجمعة برقم ١٣٧٦.
(٢) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم ٨٩٥، وصحيح الإمام مسلم كتاب الجمعة برقم ٨٤٦، وسنن النسائي كتاب الجمعة برقم ١٣٧٧.
(٣) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم ٩٠٢، وصحيح مسلم كتاب الجمعة رقم ٨٤٧، وسنن النسائي كتاب الجمعة برقم ١٣٧٩.
(٤) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم ٩٠٣، وصحيح سلم كتاب الجمعة برقم ٨٤٧، وسنن أبي داود كتاب الطهارة برقم ٣٥٢.
(٥) صحيح البخاري كتاب الأضاحي برقم ٥٥٦٨ و٥٥٧٤، وصحيح مسلم كتاب الأضاحي برقم ١٩٧٠ و١٩٧٣.

<<  <   >  >>