للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فجئنا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم (١).

يحرم على المحرم لبس الخفين، فلو لم يجد المحرم النعال فيقطع أعلى الخفين حتى تصير نعالا، فكان ابن عمر (ض) يفتي بقطع رأس الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة (ض) حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك (٢).

وذات مرة تذاكر أبو هريرة وابن عباس (ض) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تضع بعد وفاة زوجها بأيام، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: عدتها وضع الحمل، فبعثوا إلى عائشة وأم سلمة (ض) فقالتا: ((وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بثلاثة أيام فذكر أمرها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها فنكحت)) (٣).

اختلف أبو هريرة، وابن عمر (ض) في ثواب اتباع الجنائز، فقال أبو هريرة: من تبع جنازة فله قيراط، فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة (ض) أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله (٤).

إن فتاوى أم المؤمنين عائشة (ض) رغم إحاطتها بسائر القضايا التي لها اتصال بقواعد الدين وأصول الطهارة وشروط العبادات ونواقض الصلاة


(١) صحيح الإمام مسلم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم ١١٠٩، وانظر: الإجابة للزركشي ص ١٢٤.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢٠١/ ٤ برقم ٢٦٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢ رقم ٨٨٥٨، وأبو داود في سننه ١٦٦/ ٢ برقم ١٨٣١، ومسند أحمد٢٩/ ٢ برقم ٤٨٣٦ و ٦/ ٣٥ برقم ٢٤١١٣، والإجابة ص ١١٨.
(٣) صحيح مسلم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم ١٤٨٠، وصحيح ابن حبان ١٣٢/ ١٠ برقم ٤٢٩٢، وسنن الترمذي برقم ١١٩٥، الدارمي برقم ٢٢٧٩، ومسند إسحاق بن راهويه ٤٩٣/ ٢ برقم ١٠٧٨.
(٤) صحيح البخاري باب فضل اتباع الجنائز رقم ١٣٢٤، وصحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم ٩٤٥.

<<  <   >  >>