للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري (ض) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار والآخر يؤجله فسئلت عائشة (ض) عن ذلك فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود، قالت: ((كذلك كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١).

وكان ابن عباس (ض) يفتي أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، فكتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة (ض) أن عبد الله بن عباس (ض) قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة (ض): ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله حتى نحر الهدي (٢).

وفي سنن البيهقي قال الزهري: أول من كشف الغمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة (ض)، فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس (٣).

وكان أبو هريرة (ض) يفتي أن من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فانطلق عبد الرحمن إلى عائشة وأم سلمة (ض) وسألهما فقالت: كان النبي يصبح جنبا من غير طهر ثم يصوم، يقول عبد الرحمن: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فقال مروان: عزمت عليك إلا ذهجت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول،


= الإفطار برقم ٧٠٢، وأبو داود في سننه باب ما يستحب من تعجيل الفطر برقم ٢٣٥٤، والنسائي في سننه باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح برقم ٢١٦١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٣.
(١) مسند الإمام أحمد ٦/ ٢٤٢ برقم ٢٦١٠٠، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٦، باب فيمن فاته الوتر، وذكره الزركشي في ((الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة)) ص ١٦٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم ١٦٩٦، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ومسلم في صحيحه برقم ١٣٢١.
(٣) سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٣٤ برقم ٩٩٧١، وانظر لمزيد من التفصيل ((الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، للزركشي)) ص ٩٦، ٩٥.

<<  <   >  >>