للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاغتسال، فلما بلغ عائشة (ض) أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: ((يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)) (١).

٢ - التحليق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة، فما هو القدر الواجب في ذلك للنساء؟ كان ابن الزبير (ض) يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها قدر أربع أصابع، فلما سمعت عائشة (ض) بذلك قالت: ((ألا تعجبون من ابن الزبير، يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع وإنما يكفيها من ذلك التطريف)) (٢).

٣ - يحرم على المحرم لبس الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (٣). فكان ابن عمر (ض) يفتي بقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك (٤).

٤ - يحرم على المحرم استخدام الطيب في حالة الإحرام، فاستنتج منه بعض الصحابة منع التطيب عند الإحرام، فبلغ ذلك عائشة (ض) فقالت: ((كنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها)) (٥).

٥ - روي عن ابن عمر (ض) أنه قال: ((لا تنتقب المحرمة)) (٦) (كانت


(١) صحيح الإمام مسلم باب حكم ضفائر المغتسلة برقم ٣٣١.
(٢) ذكره الزركشي في الإجابة ص ١٥٥ نقلا عن كتاب الإمام أحمد بن حنبل ((المناسك الكبير)).
(٣) .......... سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم ١٨٢٣.
(٤) .......... سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم ١٨٣١.
(٥) .......... سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم ١٨٣٠.
(٦) .......... سنن أبي داود ما يلبس المحرم برقم ١٨٢٦/ ١٨٢٥.

<<  <   >  >>