للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النساء والعرب ينتقبون اتقاء من الحر الشديد) لكن مواظبة النساء على ذالك كان أمرا صعبا، فقالت عائشة (ض): ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) (١) فكانت النساء في القرن الأول يعملن بقول عائشة (ض)، تقول فاطمة بنت المنذر: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق (ض))) (٢).

٦ - عن عبد الله بن عمر (ض) أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس)) (٣). فاستدل بعض الصحابة بهذا الحديث على منع النساء من لبس الثياب المصبوغة بالزعفران، إلا أن ما يظهر بعد إمعان النظر في الحديث أن الخطاب يرجع إلى الرجال دون النساء، كما أن الحديث جواب لسؤال سأله رجل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك نرى أن عائشة (ض) لبست الثياب المعصفرة, وهي محرمة، بل إنها لا ترى بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة (٤).

٧ - اختلف العلماء في زكاة حلي الذهب والفضة، فذهب عبد الله بن مسعود (ض) وغير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى وجوب الزكاة، وهو اختيار الأحناف، بينما ذهب ابن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله (ض) إلى عدم وجوب الزكاة. وهو اختيار مالك، والشافعي، وأحمد، ومعروف أن الحلي من الأشياء التي لها صلة بالنساء في


(١) سنن أبي داود باب في المحرمة تغطي وجهها برقم ١٨٣٣.
(٢) موطأ الإمام مالك باب تخمير المحرم وجهه برقم ٧٢٦.
(٣) صحيح البخاري باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم ١٥٤٢ وبرقم ١٨٣٨.
(٤) صحيح البخاري ترجمة الباب في كتاب الحج.

<<  <   >  >>