(٢) أخرجه أبو داود في سننه باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي برقم ١٥٦٥، والدارقطني في سننه باب زكاة الحلي ٢/ ١٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٩/ ٤ برقم ٧٣٣٩. هذا وقد روي الحديث من طريق محمد بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال الدارقطني عن محمد بن عطاء: هذا مجهول، لكن صرح أبو داود أنه محمد بن عمرو بن عطاء، وهو مشهور، فلا يصح تجريح الدارقطني له، وقال الإمام الترمذي عن حديثه في زكاة الحلي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، ولكن روى الدارقطني عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في الحلي زكاة)) (١٠٧/ ٢) وأخرج الترمذي أن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: ((أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته)) قال أبو عيسى: هذا حديث رواه المثنى عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، (سنن الترمذي برقم ٦٣٧) إلا أنه توجد روايات أخرى تؤيد هذا المعنى. وعلى كل فقد اختلف أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، ودلائل كلا الفريقين موجودة ومبسوطة في كتب الفقه، وأكبر دليل على وجوب الزكاة في الحلي هو ورود الوعيد الشديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتهما، يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية وأخرج أبو داود في سننه عن أم سلمة (ض) قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)) (باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم ١٥٦٤) وقد اتضح معنى الكنز وتفسيره من هذا الحديث، كما فيه دلالة على أن الحلي وإن كانت للاستعمال فإنها إذا لم تؤد زكاتها فهي من الكنز، وتستوجب الوعيد الشديد الوارد في القرآن الكريم.