للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد سماع هذا الوعيد الشديد، ولذا أخرج الإمام الدارقطني في سننه عن عائشة (ض) قولها: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته)) (١) وهذا يدل على أنها كانت ترى وجوب الزكاة في الحلي، أما ما روي عنها أنها لم تكن تودي زكاة حلي بنات أخيها اللاتي كن في حجرها، فيمكن القول أنها لا ترى إيجاب الزكاة على الصغار كما هو مذهب كثير من الصحابة والتابعين.

لكن يرد عليه ما روي عنها في موطأ الإمام مالك أيضا أنها كانت تخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين كانوا في حجرها، فيجاب عن هذا أنها لا ترى وجوب الزكاة في أموال الصغار بل تقول باستحباب الزكاة، لأن حلي الصغار كانت موجودة بعينها ولم تحولها إلى العروض ولا أعطتها لمن يتجر فيها حتى تزداد قيمتها بالتجارة والبيع والشراء، كما أن البنات كن في حاجة إليها، فكانت عائشة ترى من المناسب أن لا تنقص قيمتها بأداء الزكاة، وأما أموال اليتامى الذين كانوا في حجرها، فإنها قد سلمتها إلى من يتجر فيها فترى من المناسب أن تؤدى زكاتها.

٨ - لو أراد القاتل دفع الدية لأولياء المقتول فعليه أن يسترضي جميع الأولياء، الأول فالأول، تقول عائشة (ض): على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة (٢). تعني أن المرأة إذا كانت أحد الأولياء فينبغي أن تكف أيضا عن القود، فليس هذا خاصا بالرجال فقط، وذلك لأن حق الوراثة ليس بخاص بالرجال.

٩ - أثبت الإسلام تقديره للمرأة ورعايته لحقوقها بإعطائها حق الميراث، خلافا لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة الذين كانوا يحرمونها منه، أما في الإسلام فقد تولى القرآن الكريم بنفسه بيان معظم قضايا الميراث، بما فيها تفاصيل عن أسهم البنات، إلا أن هناك بعض القضايا


(١) سنن الدارقطي ٢/ ١٠٧ برقم ٥، باب ما أدي زكاة الحلي.
(٢) سنن أبي داود كتاب الديات باب عفو النساء برقم ٤٥٣٨، وسنن النسائي كتاب
القسامة برقم ٤٧٨٨.

<<  <   >  >>