للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لامرأته: والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة (ض) فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] قالت عائشة: ((فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق)) (١).

١٨ - إن موسم الحج يدخل في بداية الشهر، وهذه الفترة بالذات تكون فترة انشغال معظم النساء بالعذر الشرعي، فإن منعن من أداء مناسك الحج إلى أن يطهرن ستتحول ساحات الحج، والعمرة إلى ساحة القيامة، وتضطر الآلاف من النساء لانتظار انقطاع الدم وحصول الطهارة أو أداء المناسك ناقصة، وكذلك أقاربهن وأولياء أمورهن سوف يضطرون للبقاء معهن، وكلتا الصورتين فيهما من المعاناة والمشكلات للنساء ما لا يمكنهن تحمله. لكن عائشة (ض) قد حلت هذه العقدة وكشفت هذه الغمة بنفسها حيث إنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الموضوع، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٢)، وإن حدث هذا العذر قريبا من يوم النحر فيسقط عنها طواف الوداع، ولذلك نرى أن أم المؤمنين عائشة (ض) إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن)) (٣) وقد خالفها في هذه المسألة من الصحابة زيد، وابن عمر، وعمر (ض)، وقد


(١) سنن الترمذي كتاب الطلاق واللعان رقم ١١٩٢، ومستدرك الحاكم ٢/ ٣٠٧ برقم ٣١٠٦، وموطأ الإمام مالك ٢/ ٥٨٨ رقم ١٢٢٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤٤ برقم ١٥٣٣٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض برقم ٣٠٥، وكتاب الحج برقم ١٦٥٠، ومسلم في صحيحه كتا ب الحج برقم ١٢١١، ومالك في الموطأ كتاب الحج برقم ٩٤١، والدارمي في سننه كتاب المناسك برقم ١٨٤٦.
(٣) موطأ الإمام مالك كتاب الحج برقم ٩٤٤.

<<  <   >  >>