١٣٨٩. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام برقم ٢١٦٥، والبخاري في صحيحه كتاب الأدب برقم ٦٠٢٤ - ٠٦٠٢٥ والترمذي في سننه كتاب الاستئذان برقم ٢٧٠١. (٣) صحيح الإمام مسلم كتاب البر والصلة برقم ٢٥٩٣. (٤) أخرجه الإمام النسائي في سننه كتاب الزينة برقم ٥١٤٣، وفي السنن الكبرى ٥/ ٤٣٦ برقم ٩٤٤٤، كما ذكره أبو المحاسن يوسف بن عيسى الحنفي في معتصر المختصر ٢١٣/ ٢. (٥) لقد أباح الإسلام الذهب والحرير للنساء، ويدل عليه أحاديث صحيحة وصريحة، ولعل هذا المنع كان خاصا بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أو أن المقصود بالمنع هو الإفراط والغلو في استعمالهما، والله اعلم. قلت: أو أن النهي للكراهة لا للتحريم (الناشر).