للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر (١).

وذات مرة استأذن رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله (٢)، وفي رواية لمسلم: ((يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا

يعطي على ما سواه)) (٣).

هذا وبالرغم من أن الإسلام قد أباح الحرير والذهب للنساء، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تعجبه مظاهر التنعم والعيش الهنيء والتزين الفاخر، فيكره أن يرى مثل هذا التنعم في بيته، تقول عائشة: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها مسكتي ذهب فقال: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا، وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران، كانتا حسنتين)) (٤).

وتقول (ض): نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خمس: لبس الحرير والذهب (٥) والشرب في آنية الذهب والفضة، والميثرة الحمراء، ولبس القسي، فقالت له: يا رسول الله شيء رقيق من الذهب يربط به المسك أو يربط به، قال: ((لا،


(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز برقم ٩٧٤، والإمام النسائي في سننه كتاب الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين برقم ٢٠٣٧ والإمام الترمذي في سننه كتاب الصوم برقم ٧٣٩، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم
١٣٨٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام برقم ٢١٦٥، والبخاري في صحيحه كتاب الأدب برقم ٦٠٢٤ - ٠٦٠٢٥ والترمذي في سننه كتاب الاستئذان برقم ٢٧٠١.
(٣) صحيح الإمام مسلم كتاب البر والصلة برقم ٢٥٩٣.
(٤) أخرجه الإمام النسائي في سننه كتاب الزينة برقم ٥١٤٣، وفي السنن الكبرى ٥/ ٤٣٦ برقم ٩٤٤٤، كما ذكره أبو المحاسن يوسف بن عيسى الحنفي في معتصر المختصر ٢١٣/ ٢.
(٥) لقد أباح الإسلام الذهب والحرير للنساء، ويدل عليه أحاديث صحيحة وصريحة، ولعل هذا المنع كان خاصا بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أو أن المقصود بالمنع هو الإفراط والغلو في استعمالهما، والله اعلم.
قلت: أو أن النهي للكراهة لا للتحريم (الناشر).

<<  <   >  >>