للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف: (والمُفْتَرِضُ بالمُتَنَفِّلِ والعَكْسُ)

فأما صلاة المفترض بالمتنفل، أي أن يصلي الإمام فريضة ويصلي المأموم نافلة، فدليله حديث الرجلين اللذين رآهما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسين في المسجد لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا»، قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة» (١)

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما رأى رجلا يصلي وحده: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه» (٢) ... .

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «إذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ... » الحديث (٣).

وأما صلاة المفترض خلف المتنفل، فدليله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

فكان متنفلاً وهم يصلون الفريضة، والحديث متفق عليه (٤).

وقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تصلى صلاة في اليوم مرتين» (٥)، مما يدلّ على أن معاذا كان متنفلاً.

وأما صلاة المتنفل خلف المتنفل، فدليلها صلاة ابن عباس خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦)، وكذا صلاة الصحابة خلفه عليه السلام في رمضان (٧).


(١) أخرجه أبو داود (٦١٤) والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨) عن يزيد بن الأسود.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (٥٣٤) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٨٦٠) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>