للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن لاتكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم فلا يُحافَظُ عليها، فالمداومة عليها بدعة، بل تفعل أحياناً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها، وكذا أصحابه من بعده، ما عدا قيام رمضان فقط.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وتجبُ المُتابَعَةُ في غَيْرِ مُبْطِلٍ)

أي يجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاة الجماعة إلا إن فعل ما يبطل الصلاة فلا يتابعه.

ويجب على المأموم متابعة الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد - وفي رواية عند البخاري: ربنا لك الحمد -، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». متفق عليه (١)

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (٢).

وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار» وفي رواية: «يحوّل صورته صورة حمار» متفق عليه (٣).

فهذه الأحاديث تدلّ على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ركع الإمام ركع المؤتمون، لا قبله ولا معه ولا بعده بكثير بل بعده مباشرة على ما تقتضيه «الفاء» التي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كبر فكبروا».

ومن لم يتابع الإمام عامداً وسبقه، بطلت صلاته، لأنه أتى بمحظور من محظورات العبادات التي تختص بالعبادة.

وأما قوله (في غير مبطل) فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة فلا يجوز لك متابعة الإمام، فإذا قام الإمام إلى الخامسة مثلاً وأنت تعلم أنها الخامسة - وزيادة ركعة في الصلاة ليست


(١) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) عن أنس - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>