للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا ما دلّ عليه الحديث، ولكنه ضعيف كما ذكرنا.

وجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يفطّرن: القيء والحجامة والاحتلام» (١).

وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» (٢).

وهو صحيح إن شاء الله على اختلاف في إسناده.

إذن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداء.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً» (٣).

فابن المنذر الآن نقل الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه.

وهو ما دلّ عليه حديث أبي هريرة، فإنه وإن كان ضعيفاً، إلا أن الإجماع منعقد على معناه كما قال ابن المنذر - رحمه الله. -

وكذلك قال الخطّابي: «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمداً فعليه القضاء» (٤).

فالحكم ثابت على ما ذكرنا، أن من أخرج القيء بإرادته (برغبته)، كأن يدخل مثلاً أصبعه في فمه إدخالاً شديداً حتى يخرج ما في بطنه فمثل هذا يجب عليه القضاء، أمّا من غلبه القيء وخرج منه من غير إرادته فهذا لا قضاء عليه.

قال رحمه الله: (ويحرم الوصال)

الوصال، هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما.

حكمه أنه محرم، كما قال المؤلف - رحمه الله -.

ودليل تحريمه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني


(١) أخرجه الترمذي (٧١٩)، والدارقطني (٢٢٦٩)، وهو ضعيف. انظر ضعيف أبي داود (٤٠٩) للألباني.
(٢) أخرجه أحمد (٢١٧٠١)، وأبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٧٢٠).
(٣) «الإجماع» لابن المنذر (ص ٤٩)
(٤) «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١١٢).

<<  <   >  >>