الفجر الصادق، بل يجب عليك أن تُفطر قبل دخول الفجر الصادق لليوم التالي، وبهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
قال رحمه الله:(وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهارِ)
أما كفارة الظهار، فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً كما تقدم في الحديث المتقدم.
لكن كلام المؤلف ليس على إطلاقه فقد قال:(وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار) فيدخل في ذلك من أفطر بالأكل والشرب، لكن هذا الكلام غير صحيح ولا مُسلَّم، فالذي ورد في هذه الكفارة إنما هو من أفطر بالجماع، ولم يرد أن من أفطر بالأكل والشرب أن عليه كفارة كتلك الكفارة.
أما الذين قالوا بذلك وتبعهم عليه الشوكاني - رحمه الله - فاعتمدوا في قولهم هذا على القياس، فقاسوا المفطر بالأكل والشرب عمداً على المجامع في نهار رمضان.
ولسنا نُسلِّم به، فقد أجاب بعض أهل العلم، بأن هذا قياس في العبادات والقياس في العبادات غير صحيح.
هذا مذهب من لم يرَ القياس داخلاً في العبادات أصلاً.
وبعض الذين يرون بأن القياس داخل في العبادات قالوا هنا القياس غير صحيح، لأن انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع ليس كانتهاك حرمة شهر رمضان بالأكل والشرب، فالجماع أعظم من الأكل والشرب.
وقد بين الفرق بين الأكل والشرب الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه «الأم» وأن الجماع أعظم من الأكل والشرب، فلا يُقاس الأكل والشرب على الجماع في الكفارة (١).
فالكفارة التي ذكرها المؤلف إنما تجب على من جامع في نهار رمضان عامداً، أما من أكل أو شرب عامداً فهذا لا كفارة عليه لكنه أتى ذنباً عظيماً تجب فيه التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويُنْدَبُ تعجيلُ الفِطْرِ وتأخيرُ السَّحورِ)