للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يُندب) أي يستحب تعجيل الفطر وتأخير السّحور، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (١) متفق عليه.

وقيل لعائشة رضي الله عنها: «رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما يُعَجِّلُ الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يُؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، قالوا: عبد الله بن مسعود، قالت: كذلك كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

وعن أنس قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسّحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلى، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (٣) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت.

فهذا كله يدلّ على أنه يُستحب تأخير السّحور وتعجيل الإفطار.

قال: (يجب على من أفطر لعذرٍ شرعي أن يَقْضِيَ)

أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي، من كان منكم مريضاً أو على سفر - أي معذوراً بالمرض أو السفر - فأفطر فيجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياماً أخرى.

أمّا من أفطر لغير عذر فهذا لا ينفعه وإن صام الدهر كله، فلا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه (٤).

قال المؤلف - رحمه الله -: (والفِطْرُ للمسافرِ ونحوهِ رخصةٌ، إلا أن يخشى التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عن القتالِ فَعَزِيَمةٌ)

يريد المؤلف - رحمه الله - بالرخصة هنا التخيير بين الفعل والترك، أي إن المسافر مخير بين أن يفطر أو أن يصوم، ولكن إن خشي على نفسه الضرر الشديد، أو الضعف عن


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
(٤) ذكره البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان.

<<  <   >  >>