للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القتال للمجاهد، فيجب عليه أن يفطر ليتقوَّى على الجهاد ويُبْقي على نفسه ويدفع الضرر عنها.

مسألة: هل الأفضل للمسافر الفِطر أم الصيام؟

حصل خلاف شديد بين أهل العلم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

وأصح الأقوال - إن شاء الله - أنه ينظر إلى الأخف والأيسر عليه فيفعله.

ومما ورد في ذلك، قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم فهل عليَّ جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (١).

وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد قال: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر» (٢).

وقول المؤلف: (ونحوه) أي - نحو المسافر -، الحُبلى والمرضع من النساء، فالفطر للحُبلى والمرضع رخصة لهما فلهما أن يفطرا ولهما أن يصوما، إلا إن كان في صيامهما ضرراً عليهما أو على الجنين أو الصغير، فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك.

ولا إطعام عليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان خالف البعض إلاّ أنه لا دليل عنده على إلزامهما بالإطعام، وهما كالمريض لا يجب عليهما سوى القضاء فقط.

والدليل على أن الصيام في حق الحبلى والمرضع رخصة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» (٣).

قال رحمه الله: (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه)


(١) أخرجه مسلم (١١٢١).
(٢) «صحيح مسلم» (١١٢٠).
(٣) أخرجه احمد (١٩٠٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٢٣١٥)، وابن ماجه (١٦٦٧).

<<  <   >  >>